وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه1.

وقال أبو حنيفة2 ومالك3: له ذلك.

وللسيد إجبار عبده الصغير على النكاح4 والمهر والنفقة على السيد، سواء ضمنهما أو لم يضمنهما، وسواء باشر العقد أو أذن لعبده فعقده العبد5.

(49) مسألة:

إذا كان للرجل أمة، فزوجها بغير إذنها لزمها النكاح، كبيرة كانت أو صغيرة6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015