وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه1.
وقال أبو حنيفة2 ومالك3: له ذلك.
وللسيد إجبار عبده الصغير على النكاح4 والمهر والنفقة على السيد، سواء ضمنهما أو لم يضمنهما، وسواء باشر العقد أو أذن لعبده فعقده العبد5.
(49) مسألة:
إذا كان للرجل أمة، فزوجها بغير إذنها لزمها النكاح، كبيرة كانت أو صغيرة6.