النكاح؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال لبريرة: "لو راجعتيه؟ 1 قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال لها: أنا شفيع2 قالت: فلا حاجة لي فيه" رواه البخاري3.
ولا يشفع إليها في إنكاح عبد إلا والنكاح صحيح4.
والدليل على أن اليسار5 شرط6 قول النبي –صلى الله عليه وسلم-: "الحسب اليسار" 7.