وبهذا قال الشافعي1.
وقال مالك: يصح، لأن هذا ولي فصح أن يزوجها بإذنها كالأقرب2.
(43) مسألة:
الكفء: ذو الدين والمنصب3.
والمنصب هو: النسب4 فلا يكون الفاسق كفؤا للعفيفة، ولا المولى5 والعجمي كفؤا للعربية6.
والعرب بعضهم لبعض أكفاء7 لأن المقداد بن الأسود8 تزوج