وبهذا قال الشافعي1.

وقال مالك: يصح، لأن هذا ولي فصح أن يزوجها بإذنها كالأقرب2.

(43) مسألة:

الكفء: ذو الدين والمنصب3.

والمنصب هو: النسب4 فلا يكون الفاسق كفؤا للعفيفة، ولا المولى5 والعجمي كفؤا للعربية6.

والعرب بعضهم لبعض أكفاء7 لأن المقداد بن الأسود8 تزوج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015