والرابع: الفرق بين البول والعَذِرَة المائعة وغيرهما؛ فالأول: يُنَجِّس منه ما أمكن نزحه، دون ما لم يمكن نزحه، بخلاف الثاني: فإنه لا يُنَجِّس القُلتين فصاعدًا، وهذا أشهر الروايات عن أحمد واختيار أكثر أصحابه (?).

والخامس: أن الماء يَنْجُس بملاقاة النجاسة سواءٌ كان قليلًا أو كثيرًا؛ [وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه] (?)، لكن ما لم يصل إليه لا يُنَجِّسه.

ثم حدوا ما لم يصل إليه بما لا يتحرك [أحد] (?) طرفيه بتحريك الطرف الآخير.

ثم تنازعوا: هل يُحَدُّ بحركة المتوضئ أو المغتسل؟ وقدَّر ذلك محمد بن الحسن [بقدر] (?) مسجده [فوجده] (?) عشرة أذرع في عشرة أذرع.

وتنازعوا في [الأبيار] (?) إذا وقع فيها نجاسة، هل يمكن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015