فصل في تغير الماء بالنجاسات

فصل

وأما الماء إذا تغير بالنجاسات، فإنه ينجس بالاتفاق.

وأما ما لم يتغير ففيه أقوال معروفة:

أحدها: لا يَنجس؛ وهو قول أهل المدينة، ورواية المدنيين عن مالك، وكثير من أهل الحديث، واحدى [الروايات] (?) عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه ونصرها في المفردات: ابن عَقيل، وابن [البناء] (?) وغيرهما.

والثاني: ينجس قليل الماء بقليل النجاسة؛ وهي رواية البصريين عن مالك.

والثالث: وهو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى -اختارها طائفة من أصحابه- الفرق بين القلتَيْن (?) وغيرهما؛ فمالك لا يَحُدُّ الكثير بالقلتين، والشافعي وأحمد يَحُدَّان الكثير بالقلتين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015