(فصل)
وأما القصاص في إتلاف الأموال، مثل أن يخرق ثوبه المماثل له، أو يهدم داره، فيهدم داره ونحو ذلك.
فهذا فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد:
أحدهما: أن ذلك غير مشروع. لأنه إفساد؛ ولأن العقار والثياب غير متماثلة.
الثاني: أن ذلك مشروع؛ لأن الأنفس والأطراف أعظم [قدرًا] (?) من الأموال، وإن جاز إتلافها على سبيل القصاص؛ لأجل استيفاء المظلوم فالأموال أولى، ولهذا يجوز لنا أن نفسد أموال أهل الحرب إذا أفسدوا أموالنا، بقطع الشجر المثمر، وإن قيل: بالمنع من ذلك لغير حاجة.
[وأما التماثل] (?)، فهذا فيه نزاع، فإنه إذا أتلف لنا ثيابًا أو حيوانًا أو عقارًا ونحو ذلك، هل يضمنه بالقيمة، أو يضمنه بجنسه مع القيمة؟ على قولين معروفين للعلماء، وهما قولان في مذهب الشافعي وأحمد، فإن الشافعي قد نص على أنه إذا هدم داره بناها كما كانت، فضمنه بالمثل، وقد روي عنه في الحيوان نحو ذلك، وكذلك أحمد يضمن أولاد المغرور [بجنسهم] (?)، في المشهور عنه، وإذا اقترض حيوانًا رد مثله في المنصوص، وقصة داود وسليمان [عليهما الصلاة