اللاصق بالأرض إذا رفعوه وبنوا تحته سقاية، واختار ذلك الجيران: فُعِل ذلك (?).
لكن من أصحابه من منع إبدال المسجد والهدي والأرض الموقوفة، وهو قول الشافعي وغيره، لكن النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز الإبدال؛ للمصلحة، والله أعلم (?).