وكما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر، وإن أعطيتني ألفاً فأنت حر. ولأن أكثر ما في البيع أنه نقل الملك إلى مالك (آخر)، وهذا جائز في حق المكاتب، كالموت ينقل الملك في رقبة المكاتب عن السيد إلى ورثته، كذلك البيع.
ووجه الثانية: أن الكتابة عقد يمنع من رجوع أرش الجناية عليه إليه، فمنع من البيع كعقد البيع، ولأن ملكه ناقص، بدليل أنه لا يملك التصرف في منفعته بالاستخدام والإجارة ونحو ذلك، والبيع إنما يصح ممن ملكه تام.
18 - مسألة: هل يملك السيد تعجيز المكاتب بالعجز عن أول نجم أم لا؟
فنقل أبو طالب: إذا عجز عن نجم أو نجمين، وقال: عجزت، فهو عبد، فظاهر هذا أنه بالعجز عن نجم واحد يعجز.
ونقل ابن منصور: من الناس من يقول:
إذا جاء نجم فلم يؤد فهو عاجز، ومنهم من يقول: نجمان، ونجمان أحب إليَّ، فظاهر هذا أنه لم يعجزه بنجم واحد، وهو اختيار أبي بكر والخرقي.
وجه الأولى: ما روي عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولأنه عاجز عن شيء من مال الكتابة عند محله فملك السيد تعجيزه، كما لو عجز عن نجمين.
ووجه الثانية: ما روى الشعبي عن الحارث عن علي ـ عليه السلام ـ أنه قال: إذا تتابع على المكاتب نجمان، فدخل في السنة الثانية، فلم يؤد نجومه رد في الرق وروى قتادة عن جلاس بن عمر أن علي بن أبي طالب قال: إذا