نقل مهنا: إذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي بشهر، لا يكون مدبراً، وهو عبد للورثة.
فظاهر هذا أنه حكم ببطلان الصفة، وهو ختيار أبي بكر.
ونقل ابن منصور إذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي بشهر يكون من الثلث.
فظاهر هذا أنه لم يبطل الصفة، ويكون عتقه معلقاً بصفتين: الموت، ومضي المدة.
وجه الأولى: وهو اختيار أبي بكر، أنه علق عتقه بالموت وبصفة توجه بعده فلم يصح، كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، ومات السيد قبل دخولها ثم دخلها بعد موته فإنه لا يعتق ولا حكم لوجود الصفة، كذلك هاهنا.
ووجه الثانية: أن الصفة عقدت بعد الموت بشرط ذكره في حال حياته فوجب أن يصح، كما لو قال: إذا مت وزادت قيمتك على مؤونة دفني فأنت حر فإنه يصح، كذلك هاهنا، ويفارق هذا إذا قال: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي لأن الصفة عقدت في حال الحياة، فإذا مات العاقد لها بطلت الصفة فلم يقع العتق.
11 - مسألة: إذا دبر أمته وهي حامل فأنت بولد من زوج أو زنا فهو مملوك وهل يكون بمنزلتها يعتق بالموت أم لا؟ نقل حرب والميموني: أنه بمنزلتها، فقال في رواية الميموني: ما كان من ولد المدبرة قبل أن يدبرها لم يتبعها إنما يتبعها ما كان بعد ما دبرت، أو كانت حاملاً فوضعت يتبعها.
فظاهر هذا أنه يتبعها ويعتق بالموت.
ونقل حنبل: ولد المدبرة إذا لم يشرط يكون للمولى عبداً. فظاهر هذا أنه لا يتبعها ولا يعتق بالموت.