وجه ما نقله مهنا أن الإطلاق ينصرف إلى رقبة كاملة، بدليل أنه لو قال والله لأعتقن مملوكاً، أو قال: لله عليَّ نذر أن أعتق مملوكاً، فأعتق شقصاً له في عبد لم يجزه ولم يبر حتى يعتق رقبة كاملة فيجب أن يحمل الإطلاق من مسألتنا على ذلك.

وعلى ظاهر ما نقل مهنا لا فرق بين أن يكون الأشقاص بمجموعها تكون رقبة أو أقل من رقبة أنه لا يعتق عليه، لما ذكره من أن إطلاق الاسم ينصرف إلى رقبة كاملة، ويفارق هذا إذا أعتق نصفي عبدين في كفارته أنه يجزيه، لأن ذلك حق ثابت في الذمة، وهذا يتعلق بالاسم.

وجه ما قاله الخرقي أن من كان له نصف عشرة أعبد فله خمسة في التحقيق فيجب أن يعتقوا كما لو كانوا خمسة أعبد كملاً.

عتق المدبر من الثلث:

7 - مسألة: هل يعتق المدبر بموت السيد من صلب المال أم من الثلث؟

نقل المروذي وصالح وحرب: من الثلث.

ونقل حنبل: يعتق من جميع المال ولا يورث ولا يباع.

وقال أبو بكر: ما رواه حنبل قول أول، ووجهها مع ضعفها أنه استحق العتاق بموت المولى فلم يجز بيعه كأم الولد.

ووجه الثانية: ما روى ابن عمر أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: المدبر من الثلث ولأنها عطية تتنجز بالموت فوجب أن يكون من الثلث كالوصية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015