وقال ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ في فاطمة ـ عليها السلام ـ: فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها.

وإذا كان بمنزلة نفسه لم تقبل شهادته له، كما لا تقبل شهادته لنفسه ومن أجاز شهادة الابن لأبيه قال: هذا المعنى معدوم في الابن، لأن الأب ليس ببعض من الابن، ولأن ماله لم يجعل كمال نفسه، وفي الأب ليس كذلك، لأن الولد بعضه وماله ينضاف إليه لقوله: ـ صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك.

فلهذا فرقنا بينهما، ومن أجاز شهادته فيما لا يجر نفعاً، قال: لأن التهمة منتفية في ذلك، فلهذا قبلت.

فأما شهادة كل واحد منهما على صاحبه هل تقبل أم لا؟

نقل بكر بن محمد: يجوز.

ونقل مهنا: لا يجوز.

وجه الأولى: وهو أصح أنه إنما لم تقبل شهادته لما يلحقه من التهمة في ذلك وهذا معدوم في الشهادة عليه، وهذا كما قلنا في شهادة العدو لعدوه: تقبل ولا تقبل شهادته عليه، لهذا المعنى.

ووجه الثانية: أن من يجر شهادته عليه، دليله الفاسق إذا شهد على غيره ولغيره.

تحريم الغناء:

11 - مسألة: اختلف أصحابنا في الغناء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015