ووجه الثانية: ما روى ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه كان يجيز شهادة الصبيان.
وروى الشعبي قال: كان صبيان يتعاومون السباحة في الفرات إذ غرق واحد منهم، فادعي أولياؤه على الأحياء من الصبيان، واختصموا إلى علي ـ عليه السلام ـ وهو أمير المؤمنين إذ ذاك، فشهد اثنان من الخمسة على الثلاثة منهم أنهم أغرقوه، وشهد اثنان من الخمسة على الاثنين أنهما أغرقاه، فحكم علي في ذلك بالدية أخماساً على الثلاثة ثلاثة أخماس الدية، وعلى الاثنين خمسا الدية.
ولأنه ممن يقبل خبره فقبلت شهادته كالبائع، أو لأنه يعقل الشهادة فهو كالبالغ.
ووجه الثانية: أن حفظ الدماء مندوب إليه، والصبيان يخلون في الأهواء فيخرج بعضهم بعضاً، فلو لم يقبل شهادة بعضهم على بعض لأهدرنا دماءهم، فدعت الحاجة إلى قبول ذلك، كما دعت الحاجة إلى قبول شهادة النساء، منفردات في الولادة لأنهن يخلون بها.