ووجه الثانية: أنه وصف نفسه بالمعصية بفعله فلم يلزمه كفارة يمين كما لو قال: إن فعلت كذا فأنا زان، أو شارب خمر وفعله.
2 - مسألة: يمين الغموس هل يجب فيها الكفارة أم لا؟
نقل حرب وابن منصور وأبو طالب: لا كفارة فيها وهو أعظم من أن يكون فيه كفارة.
ونقل أبو العباس أحمد بن سعيد اللحياني عنه: إنما الكفارة فيمن يتعمد الحلف على الكذب أنه قال يكفرها.
قال: ولا أعلمه إلا وقد سمعته يقول أيضاً وقد روى في الذي يتعمد الحلف على الكذب أنه قال: يكفرها فظاهر هذا الكفارة فيها.
وجه الأولى: وهي المذنب أن يمين الغموس غير معقودة لأن الحنث يقارنها فمنع انعقادها وتقع مفحلة وإنما المعقودة هي التي يترقب فيها البراء والحنث ألا ترى أن قول الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، وقوله لعبده: إن كلمت زيداً أنت حر ليس بيمين معقودة لأن الحنث غير مترقب بل هو واقع في الحال، ويبين صحة هذا أن ما يطرأ على العقد لما يحله إذا قارنه منع انعقاده كالرضاع والردة في النكاح، وهلاك المبيع، وإذا لم تكن منعقدة لم تجب الكفارة لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين. الآية فأوجب الكفارة في يمن منعقدة. ولأنها يمين على الماضي فلم تتعلق بها كفارة دليله يمين اللغو وهو إذا قال: والله إن هذا زيد فبان له أنه عدو كان يظن أنه زيد فإنه لا كفارة عليه كذلك هاهنا.
ووجه الثانية: أنه خالف بين قوله وفعله في يمين مقصودة أشبه اليمين غير الغموس وكل معنى إذا طرأ على عقد صحيح أوجب الكفارة فإنه إذا قارنه أوجب الكفارة قياساً على الوطء في الحج ولأن أكثر ما فيه أنه معصية وهذا لا يمنع الكفارة كالظهار.