الأكل من ثمر البستان لمن مر به:
22 - مسألة: إذا مر الإنسان ببستان غيره وفيه ثمرة معلقة وهو في الحضر ولا ضرورة به وليس عليه حائط فهل يجوز له أن يأكل من تلك الثمرة من غير إذن ولا ضمان أم لا؟
نقل صالح عنه أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس إذا كان مسافراً إنما الرخصة للمسافر، فظاهر هذا أنه ممنوع منه في الحضر.
كذلك نقل أبو طالب وحنبل، وقد سئل: إذا لم يكن تحت الثمرة شيء يصعد فقال: لم أسمع يصعد، فإن اضطر أرجو أن لا يكون به بأس. فظاهر هذا أنه مباح عند الضرورة.
ونقل حرب: إذا كان عليه حائط فلا يأكل، وإن لم يكن عليه حائط وكان في فضاء من الأرض فلا بأس أن يأكل، وهذا يقتضي الإباحة على الإطلاق.
وكذلك نقل الأثرم وقيل له: يأكل على الضرورة أو غير ضرورة؟ فقال: ليس في الأحاديث ضرورة قد اعتبر ظاهر الخبر وليس فيه حضر ولا سفر، ولا ضرورة.
وجه الأولى: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب منه بقية من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثله والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ قيمة المجن فعليه القطع.