ابن عباس قال لا بأس أن يستعير كلب مجوسي يصيد به ولأن الكلب كالآلة التي يذبح بها وقد ثبت أن الآلة لو كانت لمجوسي أبيح الذبح بها كذلك الكلب مثله، ولأن مجوسياً لو علم كلباً ثم أسلم حل أكل صيده بلا خلاف ولأن الاعتبار بالمرسل ولا بالمرسل، بدليل أن مجوسياً لو أرسل كلباً علمه مسلم لم يبح أكله، إعتباراَّ بالمرسل وهاهنا المرسل مسلم فيجب أن يباح أكل صيده.
2 - مسألة: في الفهد، والكلب، إذا قتل الصيد وأكل منه، هل يباح أكل ما أكل منه أم لا ... ؟
قال الشيخ أبو عبد الله: في ذلك روايتان قال في رواية أبي الحارث وأحمد بن القاسم ومحمد بن موسى قد رخص في الكلب بأكل من صيده أربعة من أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وسلمان وابن عمر وإنما حديث عدي في الكراهية فظاهر هذا إباحة أكله لأنه لم ينكر قولهم.
ونقل الأثرم، وأبو طالب، والميموني، أنه لا يحل أكله وهو المذهب. وجه