حكم بينهم فإن مات ذمي وله دين ثمن خمر فأسلم ابنه يأخذ الدين، وظاهر هذا أنها مال ويقضي بالثمن.
ونقل ابن منصور أيضاً وأبو طالب في نصراني أو يهودي أسلف في خمر ثم أسلم الذي أسلفه وأما الآخر فلم يسلم: فلا شيء له، ولا يأخذ للخمر ثمناً.
وظاهر هذا المنع.
وجه الأولى: حديث عمر: ولوهم بيعها، وخذوا العشر من أثمانها. وهذا يقضتي أنها مال لهم يصح بيعها ونقد ثمنها.
ووجه الثانية: وهي أصح أنها ليست مالاً في حقنا ولا يصح بيعها في حقنا فلم تكن مالاً لهم ولم يصح بيعهم لها، كالخنزير، فإن أحمد قد نص عليه كالميتة والدم.