فيها فلو منعوا من تجديد ما خرب ورم ما تشعث بطلت رأساً لأن البناء لا يبقى على الدوام فإذا كان فيه إبطال ما بذل لهم سقط.

ووجه من قال: لا يجوز تجديد جميعها أنه إذا خرب جميعها تعطلت منفعتها فلو قلنا: يجددونها، كان في حكم ابتدائها وإنشائها، وليس كذلك رم ما تشعث منها فإن المنفعة بها قائمة فلهذا جاز، وحدثني أبو بكر بن أحمد بن علي ثابت الخطيب بإسناده عن عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها.

انتقاض عهد الذمي المخالفة الشروط:

33 - مسألة: إذا ترك أهل الذمة شيئاً من الشروط المأخوذة عليهم مما يجب عليهم تركه ولا يعود فعله بضرر المسلمين بل فيه إظهار منكر في دار الإسلام كأحداث البيع والكنائس ورفع الأصوات بقراءة كتبهم وضرب النواقيس وإطالة البنيان وإظهار الخمر والخنزير وما كان في معناه من ترك التشبه بالمسلمين في لبسهم وركوبهم وكناهم وشعورهم فهل ترك هذه الأشياء يوجب نقص عهد الذمة أم لا؟

قال الخرقي: ومن نقص العهد بمخالفة ما صولحوا عليه حل ذمة وماله. فظاهر هذا أن ترك ذلك يوجب نقض العهد على ظاهر حديث عمر ـ رضي الله عنه ـ وإن ذلك في شروطه وشرط عليهم أن من خالف شيئاً من ذلك حل ماله ودمه، ولأنه ترك ما شرط عليهم في عقد الذمة، فنقض العهد كما لو فعل ما يعود بضرر المسلمين، كالاجتماع على قتل المسلمين، والزنا بمسلمة، أو إصابتها باسم النكاح، أو يفتن مسلماً عن دينه، أو قطع عليه الطريق أو آوى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015