التصرف فيه بالبيع والشركة والهبة ونحو ذلك لوجود القبض.
ووجه الثانية: أنه إذا كان الحال حالة الخوف فالقبض غير حاصل ألا ترى أنه لو ابتاع من رجل متاعاً في دار الإسلام وسلمه إليه في موضع فيه الغيارون وقطاع الطريق لم يكن ذلك قبضاً صحيحاً ويتلف من مال البائع كذلك هاهنا.
24 - مسألة: هل يجوز للأمير أن يفضل بعض الغانمين من الغنيمة إذا رأى فيه شجاعة ونكاية في العدو.
فنقل أبو طالب في أمير الجيش إذا أمر لرجل من الركاضة أو طليعة أو ردءا برأس من السبي، هل لهم أن يرجعوا فيما أمر له به إذا لم تطب أنفسهم؟
قال: لا بأس بذلك، يعني يدفعه إليه إذا كان أنفع لهم وكان فيه تحريض يعني على القتال. فظاهر هذا الجواز.
ونقل إبراهيم بن الحارث، وقد سئل هل يعطي الأمير من المغنم لقوم دون فوم في بلاد الروم؟
فقال ينبغي أن يسوي بينهم ولا يخص قوماً. فظاهر هذا المنع. وكذلك نقل أبو داود عنه في رجل أخذ عشرة رؤوس فنادى الإمام: من جاء بعشرة فله شيء فجاء بهم فليس (له) من هذا النفل شيء.
وجه الأولى: أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أعطى من غنائم حنين صناديد العرب عطايا نحو الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والزبرقان بن بدر عطايا لا تتسع سهمه من الغنيمة وخمس الخمس لها لأنه أعطى كل واحد منهم كثيراً ولم يكن يعطيهم ذلك من الخمس لأن ذلك للفقراء وكان هؤلاء أغنياء علم أنه أعطاهم من مال الغنيمة ولأن في هذا مصلحة للمسلمين ونكاية في العدو وهو أنه يحرضه بذلك على القتال ولهذا المعنى خصصنا الفارس بزيادة في السهم لأجل تأثيره في العدو كذلك خصصنا القاتل بالسلب لأجل تأثيره، وكذلك هاهنا.