ونقل الفضل بن زياد في عبد أبق فلحق بالعدو: ويرد إلى مولاه، وهو ملك لسيده. فظاهر هذا أنهم لم يملكوه، لأنه حكم به لسيده ولم يعتبر قيمة.
وجه الأولى: أنه مضمون بالقيمة حصل في يد أهل الحرب في دار الحرب فملكه دليله لو حصل في أيديهم بالقهر والغلبة.
ووجه الثانية: أنه إذا أبق وحصل في دار الحرب حصل في يد نفسه بدليل أنه لا يجوز بيعه وإذا لم يجز بيعه لم يملكوه على المسلمين كأم الولد وكرقاب المسلمين.
12 - مسألة: اختلفت الرواية في مكة هل فتحت صلحاً أم عنوة؟
فنقل حنبل والميموني: أنه كره أجارة بيوت مكة لأنها فتحت عنوة دخلها ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ بالسيف وعمر يقول: لا تمنعوا نازلاً بليل أو نهار. فلم يجعل لهم ملكاً دون الناس. فظاهر هذا أنها فتحت عنوة. وقال أبو إسحاق بن شاقلا ومحمد بن إسحاق المقري: قال أحمد بن محمد بن مسلم وسعيد بن محمد الرفا قال: سألت أبا عبد الله عن فتح مكة قال دخلت صلحاً قلت: وأي شيء في ذلك حديث الزهري وهل ترك لنا عقيل من ربع.
وقال أبو بكر عبد العزيز: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون قال: حدثني حرب قال: سمعت أحمد يقول: أرض العشر هو الرجل يسلم بنفسه من غير قتال وفي يده الأرض فهو عشر مثل المدينة ومكة.
قال أبو إسحاق: والمسألة على روايتين:
إحداهما: أنها فتحها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلحاً ومعناه أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ