وقال الخرقي ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود فظاهر هذا أنه يزيد على عشر جلدات ما لم يبلغ أدنى الحدود وهو أربعون.
وقد أومأ إليه أحمد في رواية صالح فقال حدثني أبي: حدثنا وكيع: حدثنا سفيان عن عطاء بن أبي مروان أن علياً ضرب النجاشي ثمانين ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين وقال: هذا لتجرئك على الله وإفطارك في رمضان. قال أبي: اذهب إليه فقد أخذ أحمد بحديث علي ـ عليه السلام ـ في التعزير.
وجه الأولى: في أنه يتقدر أكثره بعشر جلدات لا يزال عليها وما روى أبو بردة بن نيار أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ـ عزّ وجلّ ـ وهذا نص.
وروي عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: من بلغ بحد في غير حد فهو من المعتدين. ولأن العقوبات في الأصول تختلف باختلاف الإجرام ووجدنا أن جرم الواطىء دون الفرج أقل من جرم الواطىء في الفرج كذلك جرم