يزيد عن أبيه أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن زيارتها تذكركم الآخرة ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في الظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا، فالنبي ـ عليه السلام ـ نهى عن التنبيذ في هذه الأوعية ثم أذن فيه فدل على جوازه.
40 - مسألة: اختلفت الرواية في حد شرب الخمر على روايتين: نقلهما حنبل:
إحداهما: أنه ثمانون وهي اختيار الخرقي.
والثانية: أنه أربعون وهي اختيار أبي بكر.
وجه الأولى: ما روى بقية بن وهب عن محمد بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ـ جلد شارب الخمر جريدتين نحو أربعين.
وإذا كان أربعين بجريدتين ضعفين ثبت أنه ثمانون ولأن الأربعين حد