ووجه الثانية: عموم قوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} ولأنه ناقص بالكفر فلم يجب على قاذفه تعزير، دليله الحربي، ولأن التعزير عقوبة تجب لأجل القذف فلا يجب على المسلم بقذف الذمي دليله الحد.