قال: وقد نبه الله تعالى عليه فقال: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين لأن مأثمهم أعظم من مأثم غيرهم.

ووجه الثانية: أنه فرج من جنس ما يستباح بالوطء فإذا وجب الحد على الواطىء فيه وجب أن يكون حده حد الزاني دليله الأجانب شهادة بعضهم.

ثبوت حد القذف على شهود الزنا إذا لم يكمل النصاب أو ردت شهادة بعضهم:

17 - مسألة: إذا (لم) يكمل عدد الشهود مثل أن يشهد واحد أو اثنان أو ثلاثة بالزنا لم يجب لحد على المشهود عليه، وأما الشهود فهم قذفة وعليهم حد القذف رواية واحدة.

نص عليه في رواية الأثرم وغيره وإن كمل عددهم لكن رد الحاكم شهادة الجميع أو بعضهم، إما لمعنى ظاهر مثل أن يكون فيهم عبد أو فاسق ظاهر الفسق أو كانوا عمياناً أو كان لمعنى خفي مثل أن اشتبه على الحاكم فسق واحد منهم ففيه روايتان: إحداهما: لا حد عليه نص عليه في مواضه.

فنقل حنبل في أربعة عميان شهدواعلى رجل بالزنا: لا يضربون قد جاؤوا أربعة.

ونقل مهنا: إن كان أحدهما فاسقاً أو أعمى أو محدوداً لم أقم عليه الحد عليهم قد أحرزوا ظهورهم.

ونقل بكر بن محمد والأثرم: إذا كانوا غير عدول أو بعضهم غير عدل لم يضربوا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015