3 - مسألة: في الزنديق هل تصح توبته أم لا؟
نقل أبو الحارث والميموني وابن منصور: الزنديق إذا ظهر عليه فأقر بالزندقة يقتل ولا يستتاب والمرتد يستتاب.
ونقل أبو طالب وعبد الله وابن إبراهيم عن أحمد: الزنديق يستتاب ثلاثاً فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
وجه الأولى: أن من عادة الزنديق أن يظهر الإسلام ويستبطن الكفر ويدعو إليه في السر ويسعى في الأرض فساداً فإذا كان هذا معلوماً من حاله لم يقبل قوله: إنه تاب وليس هو كالمرتد إذا تاب لأنا لا نعلم أنه يبطن الكفر فيحمل أمره على الصحة ويقبل قوله.
ووجه الثانية: وهي اختيار أبي بكر الخلال ـ رحمه الله ـ أن المنافقين كانوا على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم يظهرون الإسلام ويسرون الكفر قال الله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا أنا معكم. وقال: يحلفون بالله أنهم لمنكم وما هم منكم. وقال: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر.
وقال تعالى: إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
ومع هذا ـ فالنبي صلى الله عليه وسلم ـ لم يكن يقتلهم كذلك الزنديق إذا أظهر الإسلام، يجب أن لا يقتل.
4 - مسألة: في الباغي إذا لم يكن له فئة ممتنعة فهل يجري عليه أحكام البغاة؟