القرء الواحد لا يتبعض فكمل وكذلك عدد الطلاق وهو على النصف وكذلك عدد المنكوحات كذلك هاهنا.
47 - مسألة: في جنين البهيمة إذا سقط بالضربة ميتاً هل يضمن بعشر قيمة أمه أو بما نقصت الأم؟
فالمنصوص عن أحمد ـ رحمه الله ـ في رواية ابن منصور: أنه يجب فيه نقص يعني ما نقصت أمه بالإسقاط لأنها جناية على بهيمة وكان فيها ما نقصر كما لو جرحها.
وقال أبو بكر: فيه عشر قيمة أمه لأنه جنين مضمون بالقيمة فضمن بعشر قيمة أمه دليله جنين الأمة.
48 - مسألة: في عبد قتل صبياً أو رجلاً عمداً فقام رجل فاقتص من العبد بغير إذن ولي الدم فهل يملك ولي المقتول المطالبة لسيد العبد بالقيمة أم قد سقط ذلك بقتله؟
على روايتين: نقل مهنا: قد سقط ذلك بقتل العبد.
ونقل حرب لم يسقط حقه وهو اختيار أبي بكر.
وجه الأولى: أن محل الجناية هو ربة العبد ففات المحل بقتله فسقط الضمان كما لو مات حتف أنفه.
ووجه الثانية: أن لبدل هذه الجناية محل هو قيمة هذا العبد المقتول لأن السيد يرجع على قالته بقيمته وإذا كان لبدل الجناية محلاً، وقد فات بغير اختيار من له الحق وجب أن يرجع إلى البدل كالحر إذا قتل عمداً ومات وخلف تركة فإن الحق لا يسقط بموته لأن لبدل الجناية محلاً هو التركة. ويفارق