أبو بكر: فيهما روايتان: أحداهما: يلزم كل واحد في ماله بقدر حصته، نقل ذلك المروذي وإسحاق بن إبراهيم وهو اختيار الخرقي: ونقل يعقوب بن بختان في قوم رموا بالمنجنيق فرجع فقتل رجلاً من المسلمين: فالدية على عواقلهم والكفارة في أموالهم فقد أطلق القول أنها على العاقلة وهذا محتمل أن يكونوا ثلاثة فما دون فيلزم كل واحد بقسط جنايته الثلث فصاعداً فتحمله العاقلة ويحتمل أن يكونوا أكثر من ذلك فجعل الدية على العاقلة.
وجه الأولى: ـ وهي الصحيحة ـ أنهم إذا كانوا أربعة فصاعداً لزم بجناية كل واحد أقل من الثلث والعاقلة لا تحمل ما دون الثلث رواية واحدة فيجب أن يكون في أموالهم.
ووجه الثانية: أن هذه جناية لو انفرد بها الواحد حملتها العاقلة فإذا اشترك فيها جماعة حملته العاقلة دليله لو كانوا ثلاثة ولا يلزم عليه الاشتراك في الموضحة والهاشمة لأن تلك انفرد بها الواحد لم تحملها العاقلة جملة كذلك الاشتراك.
42 - مسألة: في الأب والابن هل يدخلان في جملة العاقلة في تحمل الدية؟
على روايتين: نقل حرب: العاقلة ما عدا الوالدين والمولودين وهو اختيار الخرقي.
ونقل أبو طالب والفضل بن عبد الصمد: يدخلان في التحمل وهو اختيار أبي بكر وهو ظاهر كلامه.
وجه الأولى: ما روى أحمد بإسناده عن أبي رمثة قال: أتيت ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ مع أبي فقال هذا ابنك فقلت: نعم فداك أبي وأمي قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه ولم يرد به نفس الجناية لأن من المحال أن يقول: لا تجرحه ولا