دية الشجاج:

27 - مسألة: في الشجاج التي هي دون الموضحة كالحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق هل فيها مقدر أم لا؟

فنقل أبو طالب عنه: قد حكم زيد في الدامية يعني البازلة ببعير وفي الباضعة ببعيرين وفي المتلاحمة بثلاثة وفي السمحاق بأربعة. وأذهب إليه، وهذا حكم أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم كما حكموا في الصيد. فظاهر هذا أن فيها مقداراً وهو ما حكاه عن زيد ونقل ابن منصور عنه ما دون الموضحة باجتهاد.

وجه الأولى: ما احتج به أحمد ـ رحمه الله ـ من قول زيد وقول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره ولأنها شجاج في الرأس والوجه فكان فيها مقدر دليله الموضحة والهاشمة والمتنقلة والسمحاق.

ووجه الثانية: ـ وهي الصحيحة ـ واختارها الخرقي وأنها لا مقدر فيها وإنما هو اجتهاد الحاكم ما روى مكحول أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قضى في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقضِ فيما دونها ولأنه لم يثبت فيه مقدر بتوقيف ولا فيه قياس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015