دية عمد الخطأ أو شبه العمد:

24 - مسألة: في دية عمد الخطأ هل تكون في مال القاتل أم على عاقلته؟.

قال أبو بكر في كتاب الخلاف: هي في مال القاتل، لأنها دية مغلظة، فكانت في ماله كالعمد المحض. وقال الخرقي: هي على عاقلته مؤجلة لما احتج به أحمد ـ رحمه الله ـ من حديث المغيرة بن شعبة أن جاريتين اقتتلا فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم بدية المقتولة على عاقلة القاتلة وهذا عمد الخطأ، ولأنه قتل لا يجب فيه قود بحال فكانت الدية فيه مؤجلة على العاقلة، دليله الخطأ المحض.

إقامة القصاص في الحرم:

25 - مسألة: إذا قطع طرفاً أو أتى حداً مما لا يوجب القتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فهل يستقاد منه أم لا؟

على روايتين: نقل أبو طالب والمروذي: لا يستوفى منه حتى يخرج ولكن يهجر فلا يكلم ولا يبايع ولا يشاري حتى تضيق عليه المكان فيخرج إلى الحل فيقام عليه الحد.

ونقل حنبل: يستوفى منه في الحرم: وقال أبو بكر انفرد بها حنبل فقال: تقام الحدود كلها إلا القتل فجعل في القتل رواية واحدة: لا يقام عليه حتى يخرج وفيما دونه روايتان فإن قلنا لا يقام عليه فوجهه أنه أحد نوعي القصاص فمنع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015