24 - مسألة: في دية عمد الخطأ هل تكون في مال القاتل أم على عاقلته؟.
قال أبو بكر في كتاب الخلاف: هي في مال القاتل، لأنها دية مغلظة، فكانت في ماله كالعمد المحض. وقال الخرقي: هي على عاقلته مؤجلة لما احتج به أحمد ـ رحمه الله ـ من حديث المغيرة بن شعبة أن جاريتين اقتتلا فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم بدية المقتولة على عاقلة القاتلة وهذا عمد الخطأ، ولأنه قتل لا يجب فيه قود بحال فكانت الدية فيه مؤجلة على العاقلة، دليله الخطأ المحض.
25 - مسألة: إذا قطع طرفاً أو أتى حداً مما لا يوجب القتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فهل يستقاد منه أم لا؟
على روايتين: نقل أبو طالب والمروذي: لا يستوفى منه حتى يخرج ولكن يهجر فلا يكلم ولا يبايع ولا يشاري حتى تضيق عليه المكان فيخرج إلى الحل فيقام عليه الحد.
ونقل حنبل: يستوفى منه في الحرم: وقال أبو بكر انفرد بها حنبل فقال: تقام الحدود كلها إلا القتل فجعل في القتل رواية واحدة: لا يقام عليه حتى يخرج وفيما دونه روايتان فإن قلنا لا يقام عليه فوجهه أنه أحد نوعي القصاص فمنع