: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة والأنف، قال أبو حفص بن المسلم: يجزيه، لأن الأنف من الجبهة فجاز أن يسجد على بعض العضو كما يسجد على بعض الأكف.
ونقل الحارث: إن سجد على جبهته دون أنفه أجزأه، وهو أصح لأن أحمد قد أجاز السجود على كور العمامة. وذلك لما روى في حديث ابن عمر وأنس أن النبي قال: إذا سجدت فمكَّن جبهتك من الأرض ـ فظاهر هذا أنه إذا مكن جبهته أجزأه، وإن لم يكن (أنفه) لأنه قد أتى بالسجود على الجبهة فأجزأه كما لو أتى به مع الأنف.