ونقل أبو طالب عنه: إذا خنقه قتل بالسيف.

ونقل جنبل: لا أرى أن يقتل بالنار أحد ففي الجملة أن القصاص يجب بالمثقل وإنما الروايتان في استيفاء القصاص هل يكون بالسيف أم بمثله ما قتل؟

ونقل ابن منصور أنه يكون بمثل ما قتل، ونقل غيره: لا يكون إلا بالسيف وهو أصح.

وجه الأولى: قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهو ظاهر جيد لأنه اعتبر المماثلة: وروى البراء بن عازب عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه. وروى هشام عن قتادة عن أنس أن يهودياً رضخ رأس جارية أنصارية بين حجرين فأدركت وبها رمق فقيل أقتلك فلان أقتلك حتى ذكر لها اليهودي فأومأت برأسها أن نعم، فسئل اليهودي فاعترف فأمر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم أن يرضخ رأسه بين حجرين. وكل آلة حل قتال أهل البغي بها جاز القصاص بها كالسيف أو نقول بآلة يقصد بها القتل غالباً فجاز استيفاء القصاص به كالسيف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015