يخرج على ما مضى من الروايات وهو إذا قذف أجنبيتين بكلمة واحدة واختار أبو بكر هاهنا أن عليه حداً واحداً وعندي أن الصحيح هاهنا أن يجب لكل واحدة حل كامل وهو المنصوص على أحمد ـ رضي الله عنه ـ في رواية مهنا: إذا رمى زوجته، وأجنبية بالزنا، فإنه يلاعن عن زوجته، ويحد للأجنبية وذلك لأن حد الزوجة يخرج منه بأحد أمرين: إما بالبينة أو باللعان، وحد الأجنبية لا يسقط إلا بالبينة فقط فلما اختلفا في المسقط لهما كانا كالمختلفين، ودخلا في جملة حدين من جنسين فلهذا كان الأظهر هذا.

ما يوجب قذف الزوجة برجل بعينه:

152 - مسألة: فإن قذف زوجته برجل بعينه فقال: زنا بك فلان، ولم يلاعن فإنه يحد لهما حداً واحداً رواية واحدة، لأنه قال: إذا لاعنها لم يحد للأجنبي إذا طالب. وهذا يدل على أنه لم يجب إلا حد واحد لأن هذا قذف بزنا واحد، ويفارق هذا إذا قذف الجماعة بكلمة واحدة لأن هذا قذف بعدد من الزنا فلهذا تكرر الحد فيه على إحدى الروايتين.

التعريض بالقذف:

153 - مسألة: إذا عرض بالقذف مثل أن يقول حال الغضب والخصومة: يا حلال ابن الحلال خلقت من نطقه حلال ما أنا زاني، ولا أمي زانية فهل يكون ذلك قذفاً يجب به حد القذف؟

نقل الأثرم، والمروذي، وأبو الحارث، وابن منصور: في التعريض بالزنا. الحد ونقل حنبل: في التعريض التعزير، ولا يبلغ الحد إلا في القذف.

وجه الأولى: ـ وهي الصحيحة ـ أن دلالة الحال تنقل حكم الكلام إلى ضد ما أوجب لفظه في حقيقة اللغة، نحو قوله: اعملوا ما شئتم ظاهره الأمر والمراد به النهاية في الزجر وكذلك قوله: {من شاء فليؤمن ومن شاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015