اختيار الخرقي وأبي بكر ولا يختلف الرواية أن الفرقة لا تقع بلعان الزوج وحده.

ووجه الأولى: قول ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا فقد منع من اجتماعهما باللعان وهما بعد الفراغ من اللعان متلاعنان فمن قال: هما مجتمعان ما لم يحكم الحاكم فقد ترك الخبر، ولأنه لما لم يصح البقاء على النكاح بعد التلاعن دل على أن الفرقة قد وقعت بينهما، ألا ترى أنه لما لم يصح البقاء عليه بعد الرضاع ووطء المرأة دل على وقوع الفرقة بينهما؟

ووجه الثانية: ما روي أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ لاعن بين العجلاني وامرأته قال: إن أمسكتها فقد كذبت عليها فطلقها ثلاثاً فأقره ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ على هذا ولم ينكر عليه، فلو كانت الفرقة وقعت كان الطلاق محالاً فلما أقره على الطلاق ثبت أن الزوجية كانت باقية، ولأن سبب هذه الفرقة تفتقر إلى الحاكم، فالفرقة المتعلقة به لا تقع إلا بحكم الحاكم كفرقة العتيق، ولأنه سبب يفتقر إلى لفظ الشهادة فوجب أن لا يكون له حكم ينضم إليه حكم الحاكم. دليله الشهادة على سائر الحقوق.

ذكر الولد المنفي بالقذف في اللعان:

140 - مسألة: إذا قذفها ونفي الولد فهل عليه أن يذكر في اللعان؟ قال الخرقي: يذكره. وقال أبو بكر ـ في كتاب الخلاف ـ ليس عليه ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015