ونقل حنبل، ويعقوب بن بختان، في العبد إذا قذف زوجته: يحد ولا يلاعن فظاهر هذا أنهما لم يكونا من أهل الشهادة أو أحدهما لم يجز اللعان بينهما.

وجه الأولى: وهي الصحيحة، أنه معنى يخرج به القاذف من قذفه إذا كان من أهل الشهادة فوجب أن يخرج منه وإن كان من غير أهلها كالبينة، ولأنه محتاج إلى القذف محتاج إلى تحقيقه باللعان فكان له اللعان كما لو كان من أهل الشهادة، ولأن اللعان لو كان شهادة لما صح منه لأن أحد لا يشهد لنفسه ولما صح من الفاسق ولما افتقر إلى تكرار اللفظ ولم يكن للنساء مدخل فيه، ولما ثبت هذا دل على أنه ليس بشهادة.

ووجه الثانية: ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: (لا لعان بين اليهودي والنصراني وعبد مملوك تحته حرة وحر تحته مملوكة) ولأن الحد لا يجب بقذف الكافر فلم يجب اللعان في حقها، كالصغيرة لأن الله تعالى سماه شهادة بقوله تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، ولأنه لو لم تكن شهادة لم تفتقر إلى لفظ الشهادة فلما افتقر إلى لفظ الشهادة، دل على أنه شهادة، وهؤلاء لا تصح شهادتهم فلا يصح لعانهم.

إجبار الزوجة على اللعان:

137 - مسألة: إذا التعن الزوج ولم تلتعن الزوجة لم يجب عليها حد الزنا، رواية واحدة، وهل تحبس حتى تلاعن أو تقر؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015