ووجه الثانية: أنه شبهها بمن ظهره محرم عليه فيجب أن يكون ظاهراً دليله لو شبهها بظهر أمه.
ثبوت حكم الظهار لمن شبه زوجته بأجنبية أو بائن:
فإن شبهها بظهر امرأة أجنبية أو مطلقة بائن، فهل يكون مظاهراً فنقل صالح عنه في الرجل يقول لامرأته؟ أنت عليَّ كظهر أجنبي، أو كظهر امرأة أجنبية، فقال: إن ظاهر بذات محرم فهو ظهار. وكذلك نقل الميموني: إنما كره ظهار الأم لأنها حرام فظاهر هذا أنه لا يكون مظاهراً من الأجنبية.
قال أبو بكر في كتاب التنبيه: يكون مظاهراً قال: وقد نقل عنه في أحد أقاويله الظهار من النساء اللاتي لا تحل له بحال وقال الخرقي: يكون مظاهراً.
ووجه الأولى: في أنه لا يكون مظاهراً وهو اختيار شيخنا ابن عبد الله ـ رحمه الله ـ إن الله تعالى خص الأمهات به ولأنها غير محرمة عليه على التأبيد وإنما هي حرام لعارض ثم يزول العارض، وتحريم الظهار على التأييد.
ووجه من قال: يصح الظهار قال: أمرض الكلام إذا شبهها بظهر مطلقة ثلاثاً فأقول: قد شبهها بمن لا يستبيح النظر إلى ظهرها فأشبه لو شبهها بظهر أمه. . ولأنه إذا شبهها بالأجنبية فقد قصد تشبيهها بالحالة التي هي محرمة عليه فلا فرق بين أن يستديم ذلك التحريم أو يزول ألا ترى أن الظهار المؤقت يصح وهو أن يقول: أنت عليَّ كظهر أمي اليوم فيصح في ذلك اليوم ثم يزول كذلك هاهنا أكثر ما فيه أنه شبهها بمن لا يستديم تحريمها فلا يمنع ذلك من صحة الظهار.
117 - مسألة: إذا قال أنت عليَّ حرام هل هو صريح في الظهار؟
أم كناية فيه وفي غيره من الظهار واليمين؟
فنقل عبد الله: إذا قال لزوجته: أنت عليَّ حرام ونوى بهذا الطلاق. فقال: نوى أم لم ينوِ كفّر كفارة الظهار، وكذلك في رواية أبي عبد الله النيسابوري: