إسحاق عمن سمع علياً يقول: اكتموا الصبيان النكاح ولا فائدة في كتمانهم النكاح إلا خوفاً من طلاقهم لأن من صحت وصيته وتدبيره وإسلامه وتخييره لأحد أبويه وإذنه في الدخول إلى دار غيره صح طلاقه كالبالغ، ولأنه يعقل الطلاق أشبه البالغ.
ووجه الثانية: قول ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، ولأنه غير مكلف فهو كالمجنون ولأنه لم يبلغ فهو كالطفل الذي لا يميز. وإذا قلنا إن طلاقه يقع فالكلام في السن الذي يصح أن يعقل الطلاق فيه.
فقال في رواية أبي الحارث: من عشر سنين إلى اثنتي عشرة، قال أبو بكر: قد ترادفت الرواية عنه في الصبي إذا كان يعقل الطلاق جاز طلاقه فقيل له إذا كان له اثنتا عشرة سنة وقيل إذا كان عشر سنين قال: والذي أتقلده ما روي عنه من العشر فما فوقها لأن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وعندي أن ذلك غير محدود وإنما هو معتبر بتمييزه وعقله وهذا حكم طلاقه في حقه.