وجه الأولى: أن الألف واللام تدخل في الكلام لأحد شيئين.

وإما للمعهود أو الاستغراق، وليس هاهنا معهود ينصرف إليه، فلم يبق إلا استغراق الجنس وهو الثلاث.

ووجه الثانية: وهي الصحيحة ـ أنه يحتمل أن يريد لها الجنس ويحتمل أن يريد بها المعهود، وهي طلقة واحدة، فلم يجز حمله على الجنس دون المعهود إلا ببينة.

ما يقع من عدد الطلاق بلفظ: انكحي من شئت واعتدي:

85 - مسألة: إذا قال لزوجته: انكحي من شئت ونوى به الطلاق في الجملة أو لم ينوِ به لكن كانا في ذكر الطلاق.

ففيه روايتان:

إحداهما: أنه تقع به الثلاث، وإن لم ينوِ الثلاث نقلها حرب فقال: هي مثل الخلية، ونقل أبو الحارث أنها واحدة.

وجه الأولى: أنها كناية ظاهرة، فكانت ثلاثاً كالخلية والبرية، ومعنى قولنا: ظاهرة أن الاعتداد لا يكون إلا عن طلاق، ويفارق الخفية مثل قوله: اخرجي وتقنعي لأن هذا يحتمل أن يكون عن طلاق وعن غيره وليس الطلاق فيه ظاهراً فلهذا لم يكن ثلاثاً.

ووجه الثانية: أنها قد تباح للزوج بالطلقة الواحدة والثلاث، فإن قال لها: اعتدي ففيه أيضاً روايتان.

نقل الأثرم: إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى اثنتين فاثنتان، وإن نوى ثلاثاً فثلاث، قال: وكذلك إن قال: لا سبيل لي عليك، ونقل أبو طالب وأبو الحارث والميموني: إنه ثلاث مثل الخلية والبرية.

وجه الأولى: ما احتج به أحمد وهو ما روى عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلاً قال لامرأته: حبلك على غاربك ثلاث مرات. فسأل عمر بن الخطاب عنها علي بن أبي طالب فقال: هو ما نوى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015