فنقل عبد الله: يلزمها ذلك، لأنه يلزمها ظهر يومها فلزمها عصر يومها كما لو حاضت في وقت العصر. ونقل أبو الحارث والفضل أنه لا يلزمها فضاؤها، لأنها حاضت وقت الظهر فلم يلزمها صلاة العصر كما لو حاضت قبل وقت الظهر.
5 - مسألة: واختلفت هل يعتد بأذان الجنب؟
فنقل حرب أنه يعتد به، لأنه أحد الحدثين فلم يمنع من صحة الأذان، كالحدث الأصغر، لأنه ذكر يتقدم الصلاة فصح من الجنب كالخطبتين، وقد نص