العباس أنكح عبد الرحمن يعني اب، ن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وقد كانا جعلا صداقاً فكتب معاوية وهو خليفة إلى مروان بالتفريق بينهما وكان في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم فقد حكم بإبطاله مع ذكر المهر، لأنه جعل البضع مهراً في نكاح فلم يصح العقد عليه. دليله لو قال ويضع كل واحدة منهما مهراً للأخرى وذلك بأنه إذا قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ومهرها مائة: فقد جعل المائة وبضع المرأة التي تزوج بها مهراً لابنته، لأن قوله: على أن تزوجني بنتك بمثابة قوله: زوجتك بنتي ببضع بنتك ومائة درهم، فيكون البضع والمائة جميعاً مهراً.

ووجه ما نقله الإمام أن أبا عبيد فسر الصغار فقال: هو أن يزوج الرجل أخته أو ابنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته ليس بينما مهراً غير هذا. فقد فسر الشغار المنهي عنه ألا يكون بينهما ذكر المهر وقد قيل: الشغار مأخوذ من الخلو يقال: بدل شاغر يعني خالي وهذا العقد ما خلا من المهر ولأنه إذا ذكر المهر فلم يجعل البضع مهراً في النكاح وإنما جعل المال المذكور مهراً فيجب أن يبطل الشرط ويصح العقد.

نكاح المتعة:

39 - مسألة: فنقل صالح وعبد الله وحنبل: نكاح المتعة حرام.

ونقل ابن منصور أنه سأله عن متعة النساء تقول أنها حرام قال: يتجنبها أحب إليّ، فظاهر هذا أنها مكروهة وليست حراماً.

قال أبو بكر في كتاب الخلاف: فيها روايتان وجماعة من أصحابنا يجعلون المسألة رواية واحدة وأنها حرام.

فمن ذهب إلى ظاهر رواية ابن منصور فوجهه قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ (فما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015