ونقل حرب: أنه لا يجوز له ذلك ولا تختلف الرواية في الحر إذا كان تحته حرة أنه لاي جوز له العقد على أمة.
وجه الأولى: أنها مساوية له فلم يكن من شرط جواز نكاحها عدم الحرية قياساً على الحرة.
ووجه الثانية: أن تحته حرة فلم يجز له التزويج بالأمة قياساً على الحر.
32 - مسألة: في الحر هل يجوز له أن يعقد على أكثر من أمة إذا كان يخاف العنت ولا يجوز طولاً لحرة؟
فنقل حرب عنه: أذهب إلى حديث ابن عباس: لا يتزوج إلا واحدة.
ونقل أبو طالب عنه: إن خشي العنت تزوج أربعاً وهو اختيار الخرقي.
وجه الأولى: وهي اختيار أبي بكر أنه مقيم على نكاح فلم يجز له التزويج بالأمة كما لو كان تحته حرة.
ووجه الثانية: أن كل جنس جاز التزويج بواحدة منه جاز له التزويج بأربع كالحرائر ولأنه له أن يتزوج بأمة فكان له التزويج بأكثر كالعبد.
33 - مسألة: إذا عقد الحر على الحرة والأمة عقداً واحداً.
فنقل منصور: يثبت نكاح الحرة ويفارق الأمة.
ونقل محمد بن حبيب لفظين: أحدهما مثل هذا والثاني يبطل العقد فيهما جميعاً.
قال أبو بكر: ويتخرج وجه آخر إن كان يخاف العنت بنكاح الحرة منفردة أن يصح النكاحان جميعاً ذكره في كتاب العنت.