ووجه الثانية: وهي الصحيحة عندي أن لفظ النكاح لم يوجد وإنما وجد لفظ العتق وجعله صداقها وهذا لا يجوز أن ينعقد به لفظ النكاح لأنه ليس بلفظ إيجاب وقبول ولأن لفظ النكاح ينحصر بلفظين: أنكحت، وتزوجت وجواباً عنها وهو أن يقول: نعم عند قبول الخاطب له أزوجت وتزوجت وهذا لم يوجد.
17 - مسألة: هل يقدم الابن على الجد في ولاية النكاح؟
وقال الخرقي وأبو بكر: الجد مقدم عليهما.
ووجه قولهما: أن الجد له إيلاد وتعصيب فكان مقدماً كالأب.
ووجه الأولى: أن الابن والأخ أقرب إليها من جدها لأن الجد يدلي إليها بغيره وهو الأب والابن يدلي إليها بنفسه وهو أنه ابنها ولأنه بعض منها والأخ ركض معها في رحم واحد.
18 - مسألة: هل يقدم الأخ من الأب على الأخ من الأب. أم هما سواء؟
فنقل صالح وأبو الحارث: أنهما سواء وهو اختيار الخرقي. وقال أبو بكر: الأخ من الأب والأم أولى.
وجه الأولى: أنهما عصبتان انفرد أحدهما بما لا مدخل به بالتزويج بحال فيجب أن يتساويا كالأخوين إذا كان أحدهما خالاً.
ووجه الثاني: أن الأخ من الأب والأم قد ساوى الأخ من الأب في التعصيب وانفرد بميزة الرحم من جهة الأم فكان أولى كما قلنا في باب الميراث.
19 - مسألة: في الصبي إذا كان مميزاً هل يملك الولاية في النكاح؟