طالق ثلاثاً إن دخلت الدار أو فعلت كذا وكذا لأمر نهاها عنه لها منه بد ولا تأثم بتركه ففعلت ذلك وهي عالمة باليمين طلقت وهل ترثه على روايتين:

إحداهما: لا ترثه لأن الطلاق وقع باختيارها فهو غير متهم.

والثانية: ترثه لأن الطلاق وجد في المرض، فأما إن فعلت ذلك ولا تعلم بيمينه ورثته ـ رواية واحدة ـ وكذلك لو قال لها في مرضه: أنت طالق ثلاثاً إن شئت فشاءت ذلك فطلقت أو اختلعت أو سألته أن يخيرها نفسها ثلاثاً فاختارت نفسها ثلاثاً فبانت منه هل ترثه في جميع ذلك ... ؟

على روايتين:

فإن سألته في مرضه أن يطلقها واحدة فطلقها ثلاثاً ورثته رواية واحدة، ولو قال لها في مرضه: أنت طالق ثلاثاً إن صليت المكتوبة أو صمت رمضان أو كلمت أباك أو أمك أو فعلت كذا لأمر لا بد لها منه أو تأثم بتركه ففعلت ذلك طلق ثلاثاً وورثته رواية واحدة.

سواء علمت بيمينه أو لم تعلم لأن أعنتها فإن قال لها في مرضه: أنت طالق ثلاثاً إن كلمت أخاك فكلمته وهي عالمة بيمينه ـ فهل ترثه ... ؟

على روايتين: لأن لها منه بد فهو كما لو سألته الطلاق، وإن لم تعلم بيمينه ورثته رواية واحدة فإن قال لها في الصحة: أنت طالق ثلاثاً إن صمت رمضان أو كلمت أباك أو أمك أو فعلت كذا لأمر لها منه بد أو لا بد لها منه ففعلت ذلك في مرضه بانت منه وهل ترثه على روايتين:

إحداهما: لا ترثه علمت باليمين أو لم تعلم لأن اليمين كانت في الصحة وقد نص على ذلك في رواية مهنا في القذف إذا كان في حال الصحة واللعان في المرض لا ترثه.

والثانية: ترثه اعتباراً بوقوع الطلاق البائن في المرض على أي صفة كان وقد نص على ذلك في رواية مهنا إذا قال في صحته أنت طالق إذا جاء رأس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015