14 - مسألة: في ميراث ولد الملاعنة فنقل الأثرم وحنبل عصبته عصبة أمة وهو اختيار الخرقي ونقل أبو الحارث ومهنا الملاعنة أولى عصبة ولدها فإن لم تكن فعصبة الأم.
وجه الأولى: وأن عصبته عصبة أمه وأن الأم لا تكون عصبة ما روي عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: ما أبقت الفريضة فالأولى عصبة ذكر، الملاعنة أنثى فوجب أن تكون بقية المال لعصبتها إذا لا عصبة ها هنا سواهم ولأنه لو كانت الأم عصبة كالأب لم يرث معها كالإخوة والأخوات كما لا يرثون مع الأب، ولما ورثوا معها دل على أنها ليست عصبة، ولأنه لما كان مولاها مولى لأولادها مع وجودها عند عدم موالى الأب كذلك يجب أن يكون عصبته مع وجودها عصبة لولدها.
ووجه الثانية: وأن أمه عصبتها لا تكون عصبة له مع وجودها ما روى مكحول وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها وروى واثلة بن