ولأنه لو كان ورثاً كالمال لورث منه الزوج والزوجة والنساء ولا يقول هذا أحد، ولأن الولاء كالنسب يورث به وهو في نفسه غير موروث قال ـ: الولاء لحمة كلحمة النسب ثم ثبت أن النسب لا يورث وإنما يورث به كذلك الولاء.
ووجه من قال يورث: قال: إن الولاء من حقوق الملك ونتيجته فيجب أن يورث دليله ثمرة الشجرة. وولد الشاة، والأجل في الدين وغيره ذلك.
فإن اعتق عبداً ومات وخلف ابنين وماتا وخلف أحدهما ابناً وخلف الآخر عشرة، ثم مات العبد المعتق كيف يقسم الولاء بينهم؟
فنقل ابن منصور إذا خلف أحدهماابناً وخلف الآخر عشرة قسم الولاء بينهم على أحد عشر سهماً، ونقل بكر بن محمد عنه إذا خلف أحدهما ابناً وخلف الآخر أربعة قسم الولاء بينهم نصفين نصف للواحد ونصف للأربعة.
وقال أبو بكر: العمل على رواية إسحاق وفيه ضبط ولم يضبط بكر بن محمد ما نقله وهذه المسألة مبنية على الأصل الذي قد تقدم فرواية ابن منصور مبنية على أن الولاء لا يورث وأن البنين يورثون بولاء أبيهم فأولادهم أيضاً كذلك ومال الجد يقسم بينهم على عددهم ورواية بكر بن محمد تخرج على أن الولاء يورث وأن الولدين ورثوا الولاء عن أبيهم نصفين وأن أولادهم يرثون عنهم ما ورثه كل واحد منهما، وقد ورث كل ابن النصف فكان ذلك لولده.
في الإرث بالولاء