يثبت بالموالاة، وإن كان الدين واحداً فإذا سقطت الموالاة سقط التوارث.
ألا ترى أنه لا توارث بين أهل الإسلام والكفر لوجود هذا المعنى؟
وكذلك لا توارث بين أهل الذمة وأصل دار الحرب
ووجه الثانية: أنه يجمعهم الضلال والكفر فأشبه وفرق اليهود وفرق النصارى ولأن الذمة سبب يحقن به دم من ضمنه ذلك السبب فكانوا ملة واحدة وجرى بينهم التوارث كالإسلام فنقيس عقد الذمة على الإسلام والأولى أصح.
2 - مسألة: في العمة: فنقل المروذي وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور هي بمنزلة الأب ونقل الأثرم وإبراهيم وحنبل: هي بمنزلة العم وهو اختيار أبي بكر.
وجه الأولى: ما روى عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا الحجاج بن أرطأة عن الزهري أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم قال: العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم. ولأن العمة تدلى بأربع جهات وارثات ـ تدلى بالأب، والجد، والجدة، والعم، لأنها بنت الجد والجدة وهي أخت الأب والعم ـ فإذا اجتمع لها هذه الجهات الأربع الوارثات ولم ترث بجمعيها وجب أن ترث بأقواها وهو الأب ألا ترى أنهم قالوا في المجوسي إذا كان له قرابتان ورث بأقوالهما ومنهم من قال