دفع الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم في حال عز الإسلام:

3 - مسألة: هل يجوز أن يتألف المشركون في وقتنا هذا على الإسلام بدفع الزكاة إليهم ... ؟

فنقل أبو طالب وإبراهيم بن الحارث: جواز ذلك وهو اختيار الخرقي وأبي بكر ونقل حنبل لا يجوز، وأن حكمهم قد انقطع اليوم.

وجه الأولى: أن المؤلفة من أحد الأصناف فكان حكمهم باقياً بعد ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ دليله الفقراء والمساكين والعاملون ولأن المعنى الذي كان (الرسول ـ صلى الله عليه وسلم) يعطيهم (من أجله) قبل وفاته موجود بعد وفاته فيجب أن يعطيهم.

ووجه الثانية: أن عمر وعثمان وعلياً ما كانوا يعطون المؤلفة شيئاً ولأن الله تعالى قد أعز الإسلام عن أن يتألف له من يكف شره من المشركين أو يرجى إسلامه منهم.

دفع الزكاة إلى المكاتب:

4 - مسألة: هل يجوز أن يدفع الزكاة إلى المكاتب ... ؟

فنقل الأثرم: لا يجوز.

ونقل المروذي وغيره: الجواز وهو أصح.

وجه الأولى: أنه ناقص بالرق فلم يجز دفع الزكاة إليه كالعبد.

ووجه الثانية: قوله تعالى: وفي الرقاب. ولأن المكاتب غارم بسبب مباح فجاز الدفع إليه دليله الحر الغارم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015