يثبت البدل إلا بعد حصول المتلف كسائر المتلفات والتلف إنما يحصل بموت فتحدث الدية على ملك الورثة فلم يكن له فيها خط، والأولى أصح.
12 - مسألة: في السن الذي تجوز وصية الصبي فيه فقال أبو بكر: لا يختلف المذهب أن ما دون سبع سنين لا تجوز وصيته وإذا بلغ عشر سنين فصاعداً جازت وصيته، وهل تصح فيما دون العشر وفوق السبع؟ على روايتين إحداهما: تصح لأنه في حكم المميز بدليل قول ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ: مروهم بالصلاة لسبع ولأنه يخير بين أبويه إذا بلغ سبعاً ويصح إسلامه. والثانية: لا يصح. لأن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: واضربوهم عليها لعشر.
فلو كان ابن سبع في حد التمييز لأمر بتأديبه على تركها كما أمر بذلك في ابن عشر.
13 - مسألة: إذا كان وصياً بتفرقة الثلث وفي يده بعض التركة وبقيتها في