يثبت البدل إلا بعد حصول المتلف كسائر المتلفات والتلف إنما يحصل بموت فتحدث الدية على ملك الورثة فلم يكن له فيها خط، والأولى أصح.

وصية من دون العشر سنين:

12 - مسألة: في السن الذي تجوز وصية الصبي فيه فقال أبو بكر: لا يختلف المذهب أن ما دون سبع سنين لا تجوز وصيته وإذا بلغ عشر سنين فصاعداً جازت وصيته، وهل تصح فيما دون العشر وفوق السبع؟ على روايتين إحداهما: تصح لأنه في حكم المميز بدليل قول ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ: مروهم بالصلاة لسبع ولأنه يخير بين أبويه إذا بلغ سبعاً ويصح إسلامه. والثانية: لا يصح. لأن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: واضربوهم عليها لعشر.

فلو كان ابن سبع في حد التمييز لأمر بتأديبه على تركها كما أمر بذلك في ابن عشر.

إخراج كل الثلث مما في يد الوصي من التركة إذا منع الورثة إخراجه مما في أيديهم:

13 - مسألة: إذا كان وصياً بتفرقة الثلث وفي يده بعض التركة وبقيتها في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015