الوصية للقاتل:

5 - مسألة: هل تصح الوصية للقاتل فقال شيخنا: أبو عبد الله: يصح، وقد أومأ إليه أحمد في رواية ابن القاسم: إذا عفا عن الجراحة وعما يحدث منها، وهي خطأ جاز عفوه من الثلث وهذا لا محالة وصية لقاتله، وقد أجازها، وقال أبو بكر في كتاب الجنايات: لا تصح الوصية للقاتل، كما لا يصح إرثه، وأجاز عفو المجروح عن الجراحة، وقد أومأ أحمد إلى بطلان الوصية في المدبر، إذا قتل سيده أنه يبطل التدبير والتدبير وصية.

وجه من قال بصحة الوصية: أن الوصايا تمليك يفتقر إلى اتحاذ الملك فاشترك فيه القاتل وغير القاتل دليله البيع ولأن التهمة لا تلحق الموصى له لأنه إذا كان جرحه تقدم حالة الوصية ثم أوصى له فالتهمة معدومة لأن المجروح أوصى باختياره، وإن كانت الوصية تقدمت فالمجروح يمكنه الرجوع فيها فيؤمن أن يكون الجارح أقدم على الجرح أقدم على الجرح لتعجيل له الوصية، فانتفت التهمة وتفارق الميراث لأن التهمة تلحقه.

وجه من قال لا يصح: وهو أشبه ـ أن صحة الوصية وثبوتها يتعلق بالموت فالقتل يمنع منها كالميراث، يبين صحة هذا أن الميراث آكد في ثبوته من الوصية بدلالة أنه لا يدخل في ملك الوارث شاء أم أبى، والموصى له لا يملك الشيء إلا القبول والقتل يمنع الإرث فالوصية أولى، ولأن التهمة تلحق في ذلك وهو إذا قتله بوصية بأن أبان رأسه أو أجاز عليه في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015