1 - مسألة إذا أوصى لرجل بسهم من ماله.
فنقل ابن منصور وحرب: له السدس إلا أنه تعول الفريضة فيعطي سهماً مع العول، فإن كانت الفريضة من ثمانية كان له التسع، وإن كانت من عشرة فله سهم من أحد عشر سهماً مع العول.
نقل الأثرم وأبو طالب: إذا وصى له بسهم من ماله يعطي سهماً من الفريضة فقيل: له سهم رجل أو امرأة قال: أقل ما يكون من السهام. فظاهر هذا أنه اعتبر أقل سهام الفريضة، ولم يعتبر أقل نصيب الورثة. ويجب أن تكون هذه الرواية محمولة على أن له سهماً مما تصح منه الفريضة، ما لم يزد عن السدس فإن زاد على السدس رد إلى السدس وإن نقض لم يكن له زيادة عليه، وقال أبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز: له أقل سهام الورثة وهذا محمود على أن له أقل سهام الورثة ما لم يزد عن السدس فإن زاد رد إلى السدس وإن نقص لم يكن له زيادة عليه.
وجه الأولى: في أنه يستحق السدس ما روى عبد الله بن مسعود أن رجلاً جعل لرجل على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم سهماً من ماله فسأل ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ عن