ووجه الثانية: قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً.
فأباح ذلك بشرط أن تطيب به نفسها. وهذا إنما يكون عند الابتداء من جهتها فأما عند المسألة فلا. وروى محمد بن عبد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أن النساء إنما هن عوان عند أزواجهن يعطين على الرغبة والرهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئاً ثم أرادت أن تعتصره فهي أحق به.