الكلام على ظاهره، وجعلت المسألة على روايتين فيكون وجه الصحة أنه حبس الملك على نفسه وقطع تصرفه بالبيع ومثل هذا جائز بدليل الاستيلاد في الأمة.
ووجه الرواية الثانية: في إبطال الوقف على نفسه:
إن الوقف جهة من جهات الملك، لأن الوقف تمليك للرقبة فلم يصح أن يملك به عن نفسه كالبيع وغيره من جهات الملك، وهذا يفارق الوقف العام حيث صح أن يدخل الواقف فيه لأن ذلك ليس بتمليك، وإنما هو إباحة فلا يكون فيه تمليك من نفسه لنفسه.
2 - مسألة: فإن وقف على قوم ولم يجعل آخره للمساكين فالوقف صحيح لأن الموقوف عليه ممن يصح أن يملك المنفعة فصح الوقف عليه كما لو جعل آخره للمساكين فإن انقرض الموقف عليهم فهل ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه أم إلى بيت المال أم إلى ورثة الموقف فيه ثلاث روايات.
إحداها: ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه قال في رواية حرب فيمن تصدق بصدقة. فقال: هذا ما تصدق به فلان على فلان. لا يباع ولا يوهب ثم مات المتصدق عليه هو لورثته فإن لم يكن ورثة رجع إلى ورثة الذي تصدق.
والرواية الثانية: يكون في بيت المال. قال في رواية أبي طالب وابن ابراهيم: إذا وقف على ولده ولم يجعل آخره للمساكين فانقرضوا جعل في بيت المال فظاهر هذا أنه لا يرجع إلى الورثة، لأن ملك مورثهم زال عنه على وجه القربة فلا يرجع إليهم كالعتق.
ونقل حنبل وصالح يرجع إلى ورثة الواقف، وهو أصح، لأن المقصود حصول الثواب والأجر، وقراباته اكثر ثواباً لقول ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ صدقتك على